الشيخ الطوسي

378

الخلاف

قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ( 1 ) ، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان ، ومالك ( 2 ) . وقال ابن أبي ليلى : لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات ، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف ، ولا دليل على استحقاقه بإقراره مرة واحدة . وروي عن ابن عباس أن ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله مرتين فأعرض ثم أقر مرتين فأمر برجمه ( 5 ) . وروي أن أبا بكر قال لماعز : إن أقررت أربع مرات رجمك رسول الله ( 6 ) . مسألة 17 : إذا أقر بحد ، ثم رجع عنه ، سقط الحد . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وإحدى الروايتين عن مالك ( 7 ) .

--> ( 1 ) الموطأ 2 : 826 حديث 13 ، ونيل الأوطار 7 : 262 . ( 2 ) المدونة الكبرى 6 : 209 ، وبداية المجتهد 2 : 429 و 430 ، وأسهل المدارك 3 : 170 ، والخرشي 8 : 80 ، والمغني لابن قدامة 10 : 160 ، والشرح الكبير 10 : 185 ، ونيل الأوطار 7 : 262 . ( 3 ) المبسوط 9 : 91 ، وعمدة القاري 23 : 292 ، والمغني لابن قدامة 10 : 160 ، والشرح الكبير 10 : 185 ، وبداية المجتهد 2 : 430 . ( 4 ) المحاسن للبرقي : 309 حديث 23 ، والكافي 7 : 185 حديث 1 ، وص 188 حديث 3 ، والفقيه 4 : 22 حديث 52 ، والتهذيب 10 : 9 حديث 23 . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 147 حديث 4426 ، وشرح معاني الآثار 3 : 143 ، ونيل الأوطار 7 : 262 . ( 6 ) نيل الأوطار 7 : 260 . ( 7 ) الموطأ 2 : 826 حديث 13 ، وبداية المجتهد 2 : 430 ، وأسهل المدارك 3 : 170 ، والأم 6 : 155 ، ومختصر المزني : 261 ، ومغني المحتاج 4 : 150 ، والوجيز 2 : 169 ، والمبسوط 9 : 94 ، واللباب 3 : 77 ، وبدائع الصنائع 7 : 61 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 120 ، وشرح فتح القدير 4 : 120 ، والسراج الوهاج : 523 ، وتبيين الحقائق 3 : 167 ، والمغني لابن قدامة 10 : 167 ، ونيل الأوطار 7 : 270